ابن فهد الحلي
354
المهذب البارع
الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال . السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف ، نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت . ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا ، إلا في قتل المسلم .
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) الشرايع : كتاب التجارة ، مسائل ، الثالثة ، قال : وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . ( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ص 165 س 9 قال : مسألة من دفع مالا إلى غيره ، ليضعه في المحاويج إلى أن قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 93 ) باب المكاسب ص 352 الحديث 121 . ( 5 ) المختلف : كتاب التجارة ص 165 س 9 قال : مسألة من دفع مالا إلى غيره ، ليضعه في المحاويج إلى أن قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط .